الفاضل الهندي
142
كشف اللثام ( ط . ج )
فطرة أيضاً . ثمّ على عدم اعتبار الحلف حال الردّة لو تخلّلت بين الأيمان ، فإن اشترطنا فيها الموالاة بناءً على أنّها يمين واحدة كان عليه الاستئناف إن أخلّت بالموالاة ، وإلاّ فلا . وإن كان الوليّ قد ارتدّ لا عن فطرة قبل القتل ، فإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث كان له الحلف ، وإلاّ فلا ، إلاّ على الاحتمال الّذي عرفته . ( البحث الرابع في أحكام القسامة ) ( ويثبت بها القصاص في العمد ) عندنا للنصوص ( 1 ) والإجماع ، خلافاً لأبي حنيفة ( 2 ) والشافعي ( 3 ) في الجديد ، فإنّما أوجبا بها الدية مغلّظة في مال الجاني ( والدية على القاتل في عمد الخطأ ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض ) كما هو المشهور . وفي التحرير : وإن كان القتل خطأً يثبت الدية على القاتل لا على العاقلة ، فإنّ العاقلة إنّما يضمن الدية مع البيّنة لا مع القسامة ( 4 ) ويؤيّده خبر زيد عن آبائه ( عليهم السلام ) : لا يعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البيّنة ( 5 ) . ( ولو اشترك في الدعوى اثنان ) بأن ادّعى عليهما القتل ( واختصّ اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة ، وعلى الآخر ) مع إنكاره ( يمين واحدة كالدعوى في غير الدم . وكذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة ) فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوى ، فإن نكل أو ردّ اليمين على المدّعي حلف ولا يتقدّم هنا يمين المدّعي بالاتّفاق كما هو الظاهر وإن كانت الأخبار ( 6 ) بتقدّم يمين المدّعي للدم مطلقة . ( فإذا أراد قتل ذي اللوث ) بعد إثبات دعواه عليه بالقسامة ( ردّ عليه نصف الدية ) لأنّه إنّما ادّعى عليه أنّه أحد القاتلين ، فإن أثبت دعواه على الآخر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به . ( 2 و 3 ) الحاوي الكبير : ج 13 ص 14 . ( 4 ) التحرير : ج 5 ص 487 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 306 ب 9 من أبواب العاقلة ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به .